قدرت الله وجداني فخر
474
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
إلّا مع تصادق ورثتهما أيضا ( 1 ) . ومقتضى قولهم : « غير التولّد » أنّ التصادق في التولّد ( 2 ) يتعدّى ، مضافا إلى ما سبق ( 3 ) من الحكم بثبوت النسب في إلحاق الصغير مطلقا ( 4 ) ، والكبير ( 5 ) مع التصادق ، والفرق بينه ( 6 ) وبين غيره من الأنساب مع اشتراكهما في اعتبار التصادق غير بيّن ( 7 ) . [ لا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه ] ( ولا عبرة بإنكار الصغير بعد بلوغه ( 8 ) ) نسب ( 9 ) المعترف به صغيرا ، و